ملا محمد مهدي النراقي

92

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

نعم ، يكره للخبر والمرسل ( 1 ) ، والظاهر تخصيص الكراهة بشعر غير المأكول للعمومات . والنبوي المحرّم العام ( 2 ) عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص . فصل [ حكم المصلَّي مع النجاسة ] من صلَّى مع النجاسة عامداً عالماً ، يعيد في الوقت وخارجه بالإجماعين والمستفيضة ( 3 ) . والجاهل بالحكم الشرعي كالعالم به غير معذور لتمكَّنه من تفصيل ما علمه إجمالًا من شرع الأحكام وتكليفه بها إذ المراد به الجاهل بالفعليّة والتفصيل لا مطلقاً ، كالمستضعف فإنّ مثله معذور بالإجماع إذ تكليفه تكليف بالمحال . وناسياً يعيد مطلقاً عند الأكثر للعمومات ، وخصوص المستفيضة ( 4 ) . ولا يعيد كذلك عند أكثر الثالثة و « المعتبر » ( 5 ) لمستفيضة أخرى ( 6 ) . وفي خارجه عند الفاضل في بعض كتبه ( 7 ) للجمع بينهما بحمل الأولى على الوقت والثانية على خارجه ، كما يستفاد من المكاتبة ( 8 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 132 الحديث 22176 ، 131 الحديث 22174 . ( 2 ) صحيح البخاري : 4 / 80 الباب 85 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 482 الباب 43 من أبواب النجاسات . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 479 الباب 42 من أبواب النجاسات . ( 5 ) المعتبر : 1 / 441 و 442 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 318 الحديث 836 و 837 ، 3 / 480 الحديث 4230 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : 1 / 240 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 479 الحديث 4228 .